تعديل المادة (8)
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (3) على النحو التالي:
3. أنواع أخرى من الشركات:
أ. الشركات المدنية:
1.تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى "سجل الشركات المدنية" وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
2.يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
3.يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.
4. إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة والمرتبطة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية الحصص أو الأسهم فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة.
ب. الشركات غير الربحية:
يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح تتخذ شكل الشركة المساهمة الخصوصية في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح) وتحدد أحكامها وشروطها وغاياتها والأعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ج. الشركة القابضة.
أولاً: الشركة القابضة وأحكامها
1. هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة وذلك بإحدى الطرق التالية:
أ.أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها.
ب. أن يكون لها السيطرة الكاملة على تأليف مجلس إدارتها.
2. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في الشركات العادية العامة أو في الشركات العادية المحدودة.
3. يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم في الشركة القابضة.
4. تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة.
5. يجوز للشركة القابضة تأسيس شركة أو شركات مساهمة عامة أو خصوصية تابعة لها.
6. على الشركة القابضة إضافة عبارة (شركة قابضة) على جانب إسم الشركة في جميع أوراقها وإعلاناتها وأية وثائق أخرى صادرة عنها.
ثانياً: غايات الشركة القابضة.
تنحصر غايات الشركة القابضة بما يلي:
1.إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
2.استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
3. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
4. تملك براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها والتعاقد بخصوصها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
ثالثاً: تأسيس الشركة القابضة
1.تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
أ. بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم في شركات مساهمة عامة أخرى أو شركات مساهمة خصوصية للقيام بتلك الغايات.
ب. بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام القانون الأصلي.
2. تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركات المساهمة العامة الواردة في القانون الأصلي إلى المدى الذي لا يتعارض مع طبيعتها.