تعديل المادة (45)
تعدل الفقرة (3) من المادة (45) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
1."يجوز للشركة العادية العامة أن تتحول إلى شركة عادية محدودة، كما يجوز للشركة العادية المحدودة أن تتحول إلى شركة عادية عامة أو أن تتحول أي منهما إلى شركة مساهمة خصوصية، وذلك بموافقة جميع الشركاء ووفقا للإجراءات التالية:
أ.تعديل نظامها بقرار من هيئتها العامة.
ب.تقدم إلى المراقب طلبا مرفقا به النظام المعدل وقرار الهيئة العامة.
ج.يجوز للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يقبل أو يرفض طلب تحول الشركة.
د.إذا قبل الوزير الطلب يقوم المراقب بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة بتسجيلها ونشرها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
2.لا يؤثر تحول الشركة من شركة الى أخرى في حقوقها ومسؤوليتها المتعلقة بأي دين أو التزام جرى قبل تحولها.