المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

تعديل المادة (46)
تعدل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:
مع مراعاة القوانين الأخرى ذات العلاقة:
ب.يجب أن لا يقل رأسمال شركة المساهمة العامة عن مائتين وخمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
ج.يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الخصوصية عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.