المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

توفيق أوضاع الشركات
على الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار بقانون، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.