المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

إصدار الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.