المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة قانونية يعقدها لإقراره.