المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الشركات

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.