تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة بالحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات (تأمين ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، والتأمين الشامل (التكميلي))، والحد الأدنى لتعرفة تأمين العمال بما فيها نسب التحمل (الإعفاء)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م، بنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.