1. تقسم محفظة التأمين ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث (بعد حسم حصص هيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين) والتأمين الشامل (التكميلي) على شركات التأمين بالتساوي.
2. تصدر الهيئة قراراً يحدد آلية التعامل مع الفائض الذي يزيد على التوزيع المتساوي، وذلك بعد الاستئناس بتوصية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
3. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تلتزم الشركات التي تؤول لها العمولات المذكورة في قرار الهيئة بفتح حساب خاص لهذه العمولات، وتخصيص تلك العمولات لتسديد المطالبات المستحقة عليها، وتسريع وتيرة دفع المطالبات، وتحسين الإجراءات الداخلية لرفع كفاءة عملياتها لخدمة المؤمن لهم، ويحظر عليها استخدام تلك العمولات في الاستثمارات، كما يحظر توزيع تلك العمولات على شكل أرباح بأي طريقة.
4. يحق للهيئة ولأسباب مبررة وقف تقييد أو تحويل العمولات المذكورة في قرار الهيئة لأي شركة تأمين.