المادة رقم 3 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، للهيئة منع أو تقييد أو تحديد الاكتتاب بتأمين المركبات لأي شركة، إذا توافر لديها معلومات أو أسباب بأن الشركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يحتمل أن تتخلف عن ذلك.