المادة رقم 4 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

1-عدلت بموجب المادة رقم (2) من الأمر رقم(2) لسنة2017 بشأن تعديل الأمر رقم(1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/676/
2- عدلت بموجب المادة رقم(2) من الأمر رقم(1) لسنة2026م بشأن تعديل الأمر رقم(1) لسنة2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/2076/

تلتزم شركات التأمين بمراعاة التالي عند استيفاء أقساط تأمين المركبات:
1. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث للأفراد، فإنه يجب استيفاء ما لا يقل عن (%50) من قيمة القسط نقداً عند الإصدار، والباقي على شيكين بنكيين بحدٍ أقصى، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منهما مدة النصف الأول من تاريخ سريان الوثيقة.
2. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات الشامل (التكميلي) للأفراد، فإنه يتم تحصيل قيمة القسط كاملاً بشكل نقدي أو بموجب شيكات بنكية، على أن لا يتجاوز تاريخ استحقاق كل منها النصف الأول من مدة سريان الوثيقة.
3. وثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأي شخصية معنوية أخرى، فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفي قيمة أقساط التأمين وفقاً للسياسة المتبعة لكل جهة، شريطة أن تعود ملكية المركبة لهذه الجهة (مسجلة رسمياً باسمها).