المادة رقم 5 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

عدلت بموجب المادة رقم (3) من الأمر رقم(2) لسنة2017 بشأن تعديل الأمر رقم(1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/676/

يحظر على شركة التأمين القيام بما يلي: 1. إجراء أي تقاص أو تسوية أي التزام ما بين الشركة والمؤمن له من خلال وثيقة التأمين. 2. معالجة أي مزايا ممنوحة لأي موظف في الشركة أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي مؤمن له من خلال وثيقة التأمين.