المادة رقم 6 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

يحظر على شركة التأمين إصدار وثائق تأمين عمال أو تقديم عروض تأمين عمال تتجاوز مدتها القانونية (3) سنوات، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.