تلتزم شركة التأمين ووكلاؤها ووسطاؤها بإصدار وثائق تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، من خلال النظام الإلكتروني لتأمين المركبات.