المادة رقم 7 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

تلتزم شركة التأمين ووكلاؤها ووسطاؤها بإصدار وثائق تأمين المركبات ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث، من خلال النظام الإلكتروني لتأمين المركبات.