المادة رقم 8 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

يمنع منح خدمة (VIP) على تأمين المركبات، إلا مقابل قسط تأمين إضافي لا يقل عن (250) شيكل، وتضاف هذه الخدمة إلى قسط التأمين الشامل، وتسدد وفق الآلية المتبعة في التأمين الشامل.