المادة رقم 9 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

يحظر على شركة التأمين قبول عمليات وساطة تأمين و/أو وكيل تأمين من أي شخص غير حاصل على إجازة من الهيئة لأعمال وساطة/ وكالة التأمين.