المادة رقم 10 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال
يحظر على شركة التأمين التعامل مع أي وكيل تأمين لشركة تأمين زميلة، إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة، وفقاً لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2009م، المعدل لقرار رقم (1/ت) لسنة 2006م، بشأن منح الإجازة لوكلاء التأمين.