المادة رقم 11 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال
عدلت بموجب المادة رقم (4) من الأمر رقم(2) لسنة2017 بشأن تعديل الأمر رقم(1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/676/
تلتزم شركة التأمين بمنح الوكلاء نسب العمولة المعتمدة من الهيئة، وعدم منح أي مزايا أخرى بأي شكل أو وسيلة أخرى، كما تلتزم بتزويد الهيئة بالاتفاقيات المبرمة مع الوكلاء وكافة ملاحقها.