المادة رقم 12 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

1. تلتزم شركة التأمين بتوفير التغطية التأمينية اللازمة والضرورية للمركبة التي تتحول إلى معدة هندسية في موقع العمل، وذلك بأن تشمل التغطية التأمينية ما يلي:
أ‌. وثيقة تأمين المركبة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للفريق الثالث (الوثيقة الموحدة)، كوثيقة إلزامية لجميع المركبات التي تسير على الشارع.
ب‌. وثيقة المسؤولية المدنية للمعدة الهندسية (للمركبة التي تتحول لمعدة هندسية في موقع العمل بموجب الوثيقة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للتأمين).
ج‌. وثيقة التأمين التكميلي للمركبة (بناءً على طلب المؤمن له).
2. تصدر كل وثيقة تأمين على حدى وفقاً لأسعار الحد الأدنى لتأمين المركبات وأسعار تأمين المركبات التي تتحول لمعدات هندسية في مواقع العمل.