المادة رقم 13 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالعقوبات الواردة في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، والتشريعات الصادرة بمقتضاه.