المادة رقم 14 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

1. يلغى الأمر رقم (1) لسنة 2015م، بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا الأمر.