المادة رقم 15 من أمر رقم (1) لسنة 2017م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الأمر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.