الجهات المستخدمة للنظام 1.الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق: - الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. - شركة التكافل الفلسطينية للتأمين. - شركة ترست العالمية للتأمين. - شركة المشرق للتأمين. - شركة العالمية المتحدة للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث. - شركة فلسطين للتأمين. - شركة التأمين الوطنية. 2. النظام متصل مع: -وزارة النقل والمواصلات. - الشرطة. 3. مدير النظام: - هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/ الإدارة العامة للتأمين.