المادة رقم 2 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

الجهات المستخدمة للنظام 1.الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق: - الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. - شركة التكافل الفلسطينية للتأمين. - شركة ترست العالمية للتأمين. - شركة المشرق للتأمين. - شركة العالمية المتحدة للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة المجموعة الأهلية للتأمين. - شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث. - شركة فلسطين للتأمين. - شركة التأمين الوطنية. 2. النظام متصل مع: -وزارة النقل والمواصلات. - الشرطة. 3. مدير النظام: - هيئة سوق رأس المال الفلسطينية/ الإدارة العامة للتأمين.