1.تمتلك هيئة سوق رأس المال الفلسطينية النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وجميع البيانات والمعلومات والبرامج المتعلقة به، وتلتزم كافة شركات التأمين العاملة في فلسطين والمستخدمة للنظام ووكلاء التأمين المجازين والبنوك المتعاقدة مع شركات التأمين باستخدام هذا النظام. 2. تعتبر المساهمة المالية لكل من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وشركات التأمين المجازة للعمل لتأمين المركبات، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في تكاليف النظام مع الهيئة، رسوم سددت مقابل استخدام وتطوير أداء الشركات والوكلاء بتأمين المركبات من خلال استخدامهم هذا النظام. 3. توفر الهيئة مكاناً مناسباً في مقرها لحفظ النظام، ولا يجوز لها التصرف به بأي شكل من الأشكال طيلة مدة تشغيله إلا بالتشاور مع الجهات المستخدمة لهذا النظام، ويعتبر هذا النظام من موجوداتها وتقوم بالتأمين عليه ضمن موجوداتها.