المادة رقم 4 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

1.تلتزم جميع الأطراف المستخدمة للنظام بالسرية التامة وعدم استخدام الشبكة بينها وبين أي طرف آخر لأي أغراض أخرى غير المخصصة لها، وتلتزم بعدم تسريب أو استغلال أية معلومات وصلت إليها بحكم عملها أو إفشائها للغير باستثناء المعلومات والتقارير والبيانات التي على الهيئة إطلاع الغير عليها بحكم القوانين ذات العلاقة، وتسري نفس هذه الالتزامات على جميع موظفي ووكلاء التأمين والبنوك المتعاقدين مع شركات التأمين، ويكون كل طرف مسؤول مسؤولية تكافلية تضامنية عن موظفيه ووكلائه بما فيهم البنوك التي يتم التعاقد معها من قبل شركات التأمين المستخدمة للنظام وتعمل وفق التأمين المصرفي عن أية أضرار أو خسائر أو مخالفات قد تنتج عنهم. 2. تلتزم جميع الجهات المستخدمة للنظام بالتوقيع على نموذج سرية المعلومات الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الألية.