المادة رقم 5 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بسداد أية تكلفة مالية قد تنشأ عن متطلبات إضافية أو تطوير أو تحديث أو تعديل على النظام، إذا طلب منها ذلك، وتلتزم بتسديد هذه التكلفة للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إشعارها بذلك.