المادة رقم 6 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

1.حيث أن الاتفاق المبرم بين الهيئة وشركة الاتصالات الفلسطينية (مزود خدمة (IP-VPN)) مدته ثلاث سنوات، فقد تم إعفاء الهيئة من رسوم التركيب للخط الرئيس. 2. فيما يخص رسوم الاشتراك الشهري- الخط الرئيس تتحمله الأطراف المستخدمة للنظام وبالتساوي (الهيئة، كل شركة من شركات التأمين المستخدمة للنظام، الاتحاد، الصندوق). 3. يتحمل كل من (الهيئة، كل شركة من شركات التأمين المستخدمة للنظام، الاتحاد، الصندوق) وبالتساوي كافة التكاليف المترتبة على استخدام هذا الخط ومنها على سبيل المثال الصيانة والتجهيزات التركيبات مثل: الراوتر، والوحدات الإضافية، والتمديدات الضرورية لسلامة هذه الخدمة.