1.تتحمل شركات التأمين المستخدمة للنظام المسؤولية المدنية والقانونية والمالية وما ينتج عنها نتيجة إصدارها معلومات مغلوطة ناتجة عن قصد على النظام، وفي حال اكتشاف ذلك يتم إشعارها بضرورة تصويب الخلل و/أو تتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية الواردة بقانون التأمين الفلسطيني، وتشريعاته الثانوية، وأية أنظمة أو تعليمات صادرة عن الجهات الرسمية. 2. تلتزم جميع الأطراف المستخدمة للنظام بعدم إيقاف أو تعطيل أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف النظام الإلكتروني، وتتحمل المسؤولية الجزائية والمالية والمدنية الكاملة عن طاقم موظفيها ووكلائها المستخدمين لهذا النظام. 3. تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام بعدم تعديل أو نقل البيانات أو المعلومات الواردة بالنظام الإلكتروني لغير الغايات المخصصة له، وهي نقل البيانات إلى برامجها الخاصة، وتتحمل المسؤولية الجزائية والمالية والمدنية الكاملة عن طاقم موظفيها ووكلائها المستخدمين لهذا النظام. 4. تلتزم شركات التأمين المستخدمة للنظام بالاحتفاظ بنسخة ورقية من أي وثيقة مصدرة على النظام وأي تعديل قد يلحق بها، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت، لغاية التدقيق والتفتيش من طاقم الهيئة. 5. يتحمل كل طرف مستخدم للنظام المسؤولية المالية والقانونية والمدنية الناتجة عن سوء استخدامها لهذا النظام وتعتبر الهيئة غير مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار ناتجة عن سوء استخدام الغير لهذا النظام ويتحمل المستخدم المسيء وحده فقط أية مسؤولية ناجمة عن ذلك. 6. في حال تعطل البرنامج و/أو توقفه لسبب خارج عن إرادة الأطراف المستخدمة للنظام، فإن شركات التأمين المستخدمة للنظام و/أو الوكلاء و/أو الصندوق تلتزم بعدم مطالبة الهيئة و/أو أي من موظفيها بأي تعويض ناتج عن عطل و/أو ضرر مهما كان نوعه أو منشأة وتلتزم شركات التأمين و/أو الوكلاء في حال التعطيل بتوفير برامج بديلة، وتلتزم كافة الشركات بنقل كافة البيانات عليه مباشرة بعد إعادة تشغيله دون زيادة و/أو نقصان.