المادة رقم 8 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

تلتزم الهيئة وشركات التأمين المستخدمة للنظام، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بسداد أي تكلفة تنشأ عن أعمال صيانة النظام اإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات بعد انتهاء مدة عقد الصيانة المبرم مع الجمعية العلمية الملكية، ولا يجوز لها التحلل من هذا الالتزام لأي سبب من الأسباب.