تقوم شركات التأمين المستخدمة للنظام بإبرام اتفاقيات مع وكلائها والبنوك المتعاقدة معها للعمل ضمن برامج التأمين المصرفي، تنفق أحكامها مع آلية استخدام النظام، ويتم إبلاغ الهيئة فوراً وإطلاعها على نموذج الاتفاقية، ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شركة التأمين وبحق الوكيل بحال إخلاله بآليات عمل النظام.