المادة رقم 9 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

تقوم شركات التأمين المستخدمة للنظام بإبرام اتفاقيات مع وكلائها والبنوك المتعاقدة معها للعمل ضمن برامج التأمين المصرفي، تنفق أحكامها مع آلية استخدام النظام، ويتم إبلاغ الهيئة فوراً وإطلاعها على نموذج الاتفاقية، ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شركة التأمين وبحق الوكيل بحال إخلاله بآليات عمل النظام.