المادة رقم 10 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

تلتزم شركات التأمين بإعلام الهيئة فورا في حال فتح اسم مستخدم user name على النظام وكذلك عند إغلاقه سواء كان لموظفيها و/أو لوكلائها و/أو موظفي البنوك المتقاعد معها.