المادة رقم 11 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
في حال صدور قرار من الهيئة بمنع شركة تأمين أو وكيل من ممارسة أعمل بيع ت|أمين المركبات يحق للهيئة منع/إيقاف استخدام النظام عن كل شركة تأمين و/أو فرع و/أو مكتب و/أو وكيل تأمين و/أو البنوك و/أو أي مستخدم يصدر بحقه أو بحقها قرار المنع/ الإيقاف.