المادة رقم 12 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

1.توفر الهيئة خادم إضافي (سيرفر) يتم تشغيله فوراً بحال تعطل أي من الخادمات المشغلة بالنظام، وتقوم الهيئة بعمل نسخ احتياطية للبيانات يومية وشهرية وسنوية. 2. تتعاقد الهيئة مع مدقق الكتروني خارجي مستقل يطلع على أنظمة الأمان والحماية المطبقة في البرنامج، والتأكد من أنها تراعي أفضل الممارسات العالمية (Best Practice)، حيث يقدم هذا المدقق تقريره إلى الهيئة، وتتحمل شركات التأمين المستخدمة للنظام والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق تكلفة المدقق. 3. توفر الهيئة الإجراءات الوقائية اللازمة والبرامج والأنظمة الإلكترونية التي من شأنها ضمان عدم اختراق الشبكات الخاصة بشركات التأمين، أو أحد فروعها أو وكلائها أو الاتحاد أو الصندوق أو وزارة المواصلات والشرطة.