المادة رقم 13 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
يقدم طاقم موظفي الهيئة الدعم الفني لكافة المشكلات التي قد تحدث في النظام والرد على استفسارات مدراء النظام في شركات التامين.