المادة رقم 14 من قرار رقم (2) لسنة 2012م الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بشأن استخدام النظام الإلكتروني الفلسطيني لتأمين المركبات وتنظيم آلية عمله بمقتضى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة تنفيذ ما جاء به.