المادة رقم 1 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.
المجلس: مجلس الهيئة المحلية.
مالك المركبة: الشخص الذي أصدرت سلطة الترخيص رخصة المركبة باسمه أو الشخص الموكل بالتصرف بها.
المركبة: وسيلة النقل أو الجر المعدة للسير أو الجر على عجلات أو جنزير وتسير بقوة آلية أو جسدية.
المركبة العمومية: المركبة المستعملة أو المعدة للاستعمال في نقل ركاب لقاء أجر.
الحافلة العمومية: المركبة العمومية من نوع حافلة مخصصة لنقل ركاب بأجر.
الموقف العام: المكان المخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة الهيئة المحلية، سواء أكانت ملكية خاصة أم تعود ملكيتها للهيئة المحلية.
الموقف الخاص: المكان المخصص لوقوف مركبة معينة بجانب الطريق أو الساحة المخصصة لشخص أو جهة معينة.