المادة رقم 2 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية
يقوم المجلس بالمهام الآتية: 1. إنشاء وتعيين المواقف العامة والخاصة للمركبات، بالتشاور مع لجنة المرور الفرعية في المحافظة. 2. تنظيم ومراقبة المواقف العامة والخاصة للمركبات.