المادة رقم 2 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

يقوم المجلس بالمهام الآتية:
1. إنشاء وتعيين المواقف العامة والخاصة للمركبات، بالتشاور مع لجنة المرور الفرعية في المحافظة.
2. تنظيم ومراقبة المواقف العامة والخاصة للمركبات.