1. يجب توافر الشروط الفنية التالية لجميع المواقف العامة والخاصة بالمركبات العمومية:
أ. تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بها، من حيث أبعادها وتخطيطها ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس الأعلى للمرور.
ب. مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السلامة المرورية الفيزيائية، كالعلامات الأرضية والشواخص والجزر والمصدات.
ج. توفير وحدات صحية لكلا الجنسين.
د. وضع لوحات إرشادية وتوجيهية.
ه. توفير التهوية الكاملة للمواقف المغلقة.
و. توفير الإضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل.
ز. توفير شروط الصحة والأمان والسلامة العامة.
ح. توفير غرفة استراحة للسائقين.
ط. توفير مقاعد للاستراحة للركاب.
ي. توفير أماكن للصلاة. ك. مواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الإعاقة.
ل. إبراز تسعيرة المواصلات وفق التسعيرة المعتمدة من وزارة المواصلات.
2. يتحمل المجلس مسؤولية تنفيذ كافة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتقوم الوزارة بالرقابة والتحقق من تنفيذ الهيئة المحلية لهذه لشروط.