المادة رقم 4 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

تحدد رسوم المواقف العامة للمركبات والحافلات العمومية على النحو الآتي: 1. مواقف المركبات والحافلات العمومية في الساحات الخاصة، وتدفع من مالك الساحة للهيئة المحلية على النحو الآتي:
أ‌. (500) شيقل سنوياً عن كل مركبة عمومية.
ب‌. (1000) شيقل سنوياً عن كل حافلة عمومية.
2. مواقف المركبات والحافلات العمومية في المجمعات أو الساحات الخاصة، وتدفع من مالك المركبة للهيئة المحلية أو لمالك الساحة حسب مقتضى الحال على النحو الآتي:
‌أ. (160) شيقل شهرياً عن كل مركبة.
‌ب. (180) شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم صغير. ‌ج. (240) شيقل شهرياً عن كل حافلة حجم كبير.
3. مواقف المركبات والحافلات العمومية على جوانب الطرق، وتدفع من مالك المركبة للهيئة المحلية على النحو الآتي:
أ‌. (50) شيقل شهرياً عن كل مركبة.
ب‌. (70) شيقل شهرياً عن كل حافلة.