المادة رقم 6 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية
1. لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أو يدير موقفاً خاصاً إلا بموجب ترخيص من الهيئة المحلية. 2. تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدارها، وعلى طالب الرخصة ان يتقدم بطلب جديد عند انتهائها للحصول على رخصة جديدة.