1. يجب توافر الشروط الفنية التالية للمواقف الخاصة:
أ. تحقيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بمواقف المركبات من حيث أبعادها وتخطيطها ومواقعها على شبكة الطرق، ومواءمتها مع ما يصدر عن المجلس الأعلى للمرور. ب. مراعاة قوانين المرور في التصميم من حيث عوامل السلامة المرورية الفيزيائية كالعلامات الأرضية والشواخص والجزر والمصدات.
ج. التأشير على الموقف الخاص بلوحات تحدد نوع المركبات المسموح لها بالوقوف.
د. توفير التهوية والإضاءة الكافية للمواقف المغلقة والمواقف التي تعمل بساعات الليل.
ه. توفير شروط الصحة والأمان والسلامة العامة.
و. توفير عدد مواقف مؤهلة لذوي الاعاقة بنسبة لا تقل عن (1/25) من عدد المواقف في الساحات الخاصة.
ز. عدم إعاقة حركة المرور، أو مشاريع الهيئة المحلية في التنظيم والتوسعة للطرق.
2. يحق للهيئة المحلية إلغاء رخصة موقف خاص قبل انتهاء مدتها، في حال مخالفة صاحب الرخصة للشروط الممنوحة بموجبها تلك الرخصة.