المادة رقم 8 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

تحدد رسوم المواقف الخاصة بمدارس تعليم السياقة عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من الهيئة المحلية على النحو الآتي:
1. (1200) شيقل سنوياً للمركبات الصغيرة.
2. (1800) شيقل سنوياً لمركبات الشحن والحافلات.