المادة رقم 9 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(3) لسنة2018م بشأن تعديل القرار رقم(3) لسنة2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/968/

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات على جوانب الطرق عن كل مركبة وفق عدد المواقف المحددة من الهيئة المحلية على النحو الآتي:
1. (1500) شيقل سنوياً لمواقف مكتب التاكسي.
2. (5000) شيقل سنوياً للمواقف الخاصة.