المادة رقم 10 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

تحدد رسوم المواقف الخاصة للمركبات في الساحات بـــــ (250) شيقل سنوياً عن كل موقف وفق عدد المواقف المتاحة في كل ساحة وتدفع من مالك الساحة للهيئة المحلية.