المادة رقم 11 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام تصنف الهيئات المحلية إلى الفئات الآتية:
1. الفئة (أ): تشمل بلديات مراكز المحافظات الفلسطينية، وتستوفي ما نسبته (%100) من الرسوم.
2. الفئة (ب): تشمل البلديات المشتركة والبلديات المنشأة قبل عام 1993م، وتستوفي ما نسبته (%80) من الرسوم.
3. الفئة (ج): تشمل البلديات المستحدثة، وتستوفي ما نسبته (%65) من الرسوم.
4. الفئة (د): تشمل كافة المجالس القروية، وتستوفي ما نسبته (%50) من الرسوم.