المادة رقم 12 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

لا يجوز لأي شخص أن يوقف مركبته إلا في المواقف المحددة من الهيئة المحلية، ويستثنى من ذلك المدة اللازمة لصعود الركاب وتنزيلهم أو لشحن البضائع وتفريغها.