المادة رقم 13 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

1. للهيئة المحلية ربط أية مركبة متوقفة بشكل يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة عن الهيئة المحلية.
2. للهيئة المحلية وبالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية حجز أية مركبة تقف في مكان غير مسموح الوقوف به، وجرها بواسطة مركبة مؤهلة ومرخصة لهذه الغاية.
3. تستوفي الهيئة غرامة مقدارها (200) شيقل من صاحب المركبة، بالإضافة إلى (20) شيقلاً عن كل يوم إضافي من تاريخ حجز المركبة.