المادة رقم 14 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

يعاقب بالعقوبات التالية كل من:
1. أدار موقفاً دون الحصول على رخصة، يعاقب بإغلاق الموقف وغرامة مقدارها (500) شيقل، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
2. أوقف مركبته في مواقف عدادات الدفع المسبق دون دفع الأجرة، أو تجاوز مدة الوقوف المدفوعة، أو الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة في مواقف العدادات، أو اشغل موقفين، يعاقب بغرامة مقدارها (25) شيقلاً.
3. أحدث أضراراً بأجهزة الدفع المسبق، أو اللوحات الإرشادية ذات العلاقة، يعاقب بغرامة مقدارها (300) شيقل مضافاً إليها قيمة الأضرار.
4. أوقف مركبته في المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (200) شيقل.
5. الوقوف في مواقف الحافلات أو المركبات العمومية أو المواقف الخاصة على جوانب الشارع أو في الأماكن المخصصة للحاويات أو في محطات التحميل والتنزيل، يعاقب بغرامة مقدارها (100) شيقل.
6. حجز موقف خاص دون الحصول على رخصة من الهيئة المحلية، يعاقب بغرامة مقدارها (100) شيقل.
7. خالف الشروط الفنية للمواقف الخاصة، يعاقب بغرامة مقدارها (250) شيقل، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.