المادة رقم 15 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

للهيئة المحلية بمصادقة الوزير تخفيض أي رسم في هذا النظام بنسبة لا تتجاوز (%30) وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.