المادة رقم 17 من قرار رقم (3) لسنة 2017م بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية

1. يلغى نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية رقم (2) لسنة 1998م.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.